الشيخ فاضل اللنكراني

36

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

[ الثاني : العقيق ] الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم واوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا والأفضل من المسلخ ثم من غمرة ، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من اوّله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ( 1 ) .